مرسوم رقم 72-241
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-241 مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي
المادة 11
ان التأليف العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق لمسح الاراضي يحدد كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة المالية او ممثله، رئيسا - 2 مدير الادارة العامة بوزارة المالية 3 مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري، 4 مهندس للتطبيق مرسم معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ممثلا للموظفين .