مرسوم رقم 72-234 · ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-234 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمتي معسكر وتيغنيف لدائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم. 1533

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.