مرسوم رقم 72-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-234 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمتي معسكر وتيغنيف لدائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم. 1533
المادة 2
يبقى المجلس القضائي السعيدة مختصا بالنظر في الاستئناف المرفوع قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمتي معسكر وتيغنيف.