مرسوم رقم 72-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-233 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمة المحمدية لدائرة اختصاص المجلس القضائي لوهران. 1533
المادة 4
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين