مرسوم رقم 72-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-233 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمة المحمدية لدائرة اختصاص المجلس القضائي لوهران. 1533
المادة 2
يبقى المجلس القضائى لمستغانم مختصا بالنظر في الاستئناف المرفوع قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة المحمدية .