مرسوم رقم 72-232
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-232 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن حل صناديق الايداع والتسيير لكتاب الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم. - 1533
المادة 2
يقرر كل من وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام ، كيفيات تصفية الصناديق المنحلة المشار اليها أعلاه .