مرسوم رقم 72-225
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة 7
تبعث طلبات التسجيل للتدريب المهني للمجلس الاعلى للمحاسبة الذى يرسل للمترشحين المحاسبين بدوره الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 بعد الرضاء وتعيين استاذ للتدريب قائمة الاشخاص الطبيعية او المعنوية معدة طبقا للتشريع المعمول به التي يتم التدريب لديها، ويكون لهؤلاء المترشحين المحاسبين خلال مدة التدريب | صفة المحاسبين المتمرنين الذين يجب عليهم احترام كل القواعد التي يمليها قانون الاخلاق الخاص بمهنة الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد.