مرسوم رقم 72-225
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة 12
يرجع للجنة المشار اليها اعلاه في المادة السابقة تقدير حالة القوة القاهرة التي تسمح بوقف أو تمديد التدريب.
ويجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة رفض تسليم شهادة نهاية التدريب لاسباب تأديبية أو مهنية تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي.