المادة 11
يقدر المجلس الاعلى للمحاسبة عند نهاية سنتي التدريب الكيفية التي أدى بها المتمرن الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا المرسوم.
ويمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 72-41 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه اما ان يسلم شهادة نهاية التدريب واما رفض هذه الشهادة بالنسبة لكل التدريب أو لجزء منه وذلك اعتبارا لعدم المواظبة غير المعللة أو المخالفة قواعد العمل . وفى حالة عدم تسليم الشهادة المذكورة يتحتم على المتمرن تمديد التدريب بقرار من المجلس الاعلى للمحاسبة ولا يمكن ان تتجاوز مدة التدريب سنة واحدة ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 12 ادناه. .