مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 2
1 (1) ان عبارة « سفينة احد طرفي الاتفاق ، يعنى كل سفينة تجارية تحمل علم هذا الطرف وطبقا لتشريعه 2 (2) ان عبارة « عضو طاقم السفينة ، يعني كل شخص مشتغل خلال السفر على ظهر السفينة، بممارسة مهام ذات اتصال باستغلال هذه السفينة وبصيانتها ويوجد اسمه في دفتر البحارة.