المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا الداعيتين بالروابط الاخوية التي تجمع بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير المبادلات البحرية بينهما بصفة منسجمة وعلى أساس المساواة وفي صالح الطرفين ، اتفقنا على ما يلى :