مرسوم رقم 72-220
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-220 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالنقل والملاحة البحرية المبرم بين حكومة الجمهورية سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية لتسيير للمؤسسات 1505
المادة 10
يعترف كلا الطرفين بشهادات مقدار حمولات السفن المسلمة او المعترف بها من قبل السلطات المختصة، ويتم حساب و تسديد حقوق ورسوم الملاحة عند الاقتضاء على اساس شهادات مقدار الحمولات هذه بدون اجراء تقدير جديد مطابق للاحكام المطبقة فى تراب الطرف الآخر .