مرسوم رقم 72-217
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-217 مؤرخ في 28 شعبان في ولاية الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية 1392 تيارت. 1406 عام 1392 وزارة العدل الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع
المادة 2
تبقى مساحات القطع الارضية متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى في المناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المحددة في الملحق الاول من هذا المرسوم كما هو محدد في الملحق رقم 2.