مرسوم رقم 72-216
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 216 مؤرخ في 28 شعبان فهرس
المادة 2
تبقى مساحات القطع الارضية متراوحة بين حد أدنى وحد اقصى في المناطق المذكورة المحددة في الملحق 2 من هذا المرسوم.