مرسوم رقم 72-210
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يدرج الاساتذة لنصف الوقت في اسلاك المساعدين للفنون الجميلة ويمكن ترسيمهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم.