الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
ان الاعوان المشار اليهم في المادة 12 اعلاه والذين تم توظيفهم بمقتضى احكام المرسوم رقم 62
- 503 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1962 يدرجون ويرسمون ضمن الكيفيات التالية :
- الاعوان الذين تم توظيفهم قبل اول يناير سنة 1966 يدرجون ويرسمون في سلك المساعدين عند اول يناير سنة 1967 إذا كانت كيفية خدمتهم تعتبر مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمات التي اتموها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 والمنقوص منها سنة واحدة وتصلح هذه الاقدمية للترقية الى درجة في السلم المنصوص عليه في المادة 8 اعلاه، حسب المدة المتوسطة .
يدرج الاعوان الذين تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1966 ، في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بمجرد ما يتمون سنة من الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية خدمتهم تعتبر مرضية.