مرسوم رقم 72-210
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين للفنون الجميلة. 1413
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
ان الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة والموضوعين في احد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، يدرجون في سلك المساعدين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ان يعاد ترتيبهم في سلكهم القديم على اساس المدد المتوسطة من الترقية للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم.