مرسوم رقم 72-208
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسالمي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 1412 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاخبار والثقافة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقوم الاساتذة المساعدون للفنون الجميلة باعطاء دروس نظرية وتطبيقية وبإدارة نشاطات المساعدين للفنون الجميلة . . ويمكن أن يكلفوا بصفة استثنائية بالمشاركة في بعض الاشغال الفنية ذات المصلحة العامة