مرسوم رقم 72-208
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسالمي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط 1412 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاخبار والثقافة
المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمادة 3 مكرر هذا نصها :
ه المادة 3 مكرر : يمكن ايضا ان يكون اساتذة التعليم التوسط موضوعين في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المؤسسات ذات الطابع التربوى التابعة لوزارات أخرى غير وزارة التعليم الابتدائي والثانوى » .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 يرسم ما يلى :