مرسوم رقم 72-206
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي. 1411
المادة 2
يكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام فى 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي