مرسوم رقم 72-203
· ج.ر عدد 87 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 73-203 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية
المادة 11
يكون تسيير المركز وتنظيمه المادي من اختصاص الادارة العامة لوزارة العدل.