مرسوم رقم 72-202
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 202 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن كيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية . 1379
المادة 8
يعين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية كمون مصف لاموال اتحادات المعدات الفلاحية .
ويكلف لهذا الغرض بما يلى :
I - جمع الوثائق الواجب اتخاذها كمستندات لتصفية هذه الاتحادات
2 - تنظيم اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم ،
3 - تنفيذ التدابير المتخذة من قبل هذه اللجنة .