المادة 4
تحقق وجوبا في تلك الميزانية أو الجدول لجنة مؤلفة من :
ممثلين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلين عن وزير المالية ، المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية أو ممثله ممثل عن اتحاد المعدات الفلاحية المعنية .
وتكلف هذه اللجنة على وجه الخصوص بتحديد الديون من جهة، والاموال التي يجب صرفها لتغطية الديون من جهة أخرى وذلك بالاستناد للوثائق المشار اليها في المادة 3 من هذا المرسوم ولكل وثيقة أخرى ترفع اليها ، كما تكلف اللجنة بالامر بكل تدبير ضرورى لتصفية اتحادات المعدات الفلاحية.