مرسوم رقم 72-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-201 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الغرف الزراعية
المادة 3
عند اختتام عمليات تصفية هذه الهيئات التي يجب أن تنتهى فى غضون الاثنى عشر شهرا التالية لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يصدر مرسوم بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ينص بموجبه على أيلولة أموال الهيئات المنحلة