مرسوم رقم 72-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-201 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الغرف الزراعية
المادة 2
يتولى تصفية الهيئات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، عون مصف يعين بقرار من وزير المالية .