مرسوم رقم 72-199
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-199 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات . - 1377
المادة 5
لا تمنح أية علاوة بالنسبة للاقامة التي تقل عن سنتين في احدى الولايتين المذكورتين .