مرسوم رقم 72-199
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-199 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات . - 1377
المادة 4
ان الزيادة النظرية المشار اليها أعلاه ، يعمل بها بالنسبة للتدرج السلمى للموظفين. فتكون علاوة الخدمات بمفهوم المادة 18 من قانون المعاشات الخاص بالصندوق العام للتقاعدات الجزائرية ولا يترتب عليها تخفيض أكثر من خمس مدة الخدمات، المطلوبة عادة لامكان المطالبة بمعاش الاقدمية