مرسوم رقم 72-199
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-199 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات . - 1377
المادة 3
لاجل تطبيق المادة السابقة ، يقسم تراب ولايتي الواحات والساورة الى اربعة أقسام ، ويترتب الحق في الزيادة السنوية بالاقدمية ، على الوجه التالي :
- شهران بالنسبة للمنطقة الأولى ،
- ثلاثة أشهر بالنسبة للمنطقة الثانية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ف المدة المتوسطسة المدة القصوى السلمان المسلالم السلالم : 21 13 3 الى 14 3 2 I 2 2 I 2 2 I I أربعة اشهر بالنسبة للمنطقة الثالثة ، جة ستة أشهر بالنسبة للمنطقة الرابعة •