مرسوم رقم 72-196
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 73-196 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى المقطع الاخير من المادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ويستبدل بالاحكام التالية :
في حالة ما اذا كان عدد الموظفين التابعين لاحد الاسلاك ناقضا عن 5 تتم الترقية خلافا للاحكام المحددة في المقطع الاول، حسب النسب المبينة فيما يلي : 1376 الجريدة الرسمية المدة الدنيا عده الأعنوان السلمان السلالم 21 3 5 2 2 4 2 I 3 t 1 2 I I والباقي بدون تغيير