المادة 7
تشتمل مديرية الدراسات والبرمجة على ما يلى :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع التقنية، وتكلف بما يلى :
تصميم واعداد مخططات وبرامج التنمية الخاصة بكل قطاع للنقل، مساعدة المديريات التقنية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لوضع برامج الاستثمار، جمع كافة المعلومات وتحليلها المتعلقة بالانجازات - الحالية والمستقبلة ،
- متابعة تطور الاستثمارات على مستوى الميزانية والمستوى الطبيعي
- جمع الاحصائيات المتعلقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها، الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يلى :
- اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقسم الوزاري دراسة مشاريع النصوص التشريعية والنظامية الواردة | - من الوزارات الاخرى تحضير الوثائق المستندية واستغلالها وتوزيعها. -