المادة 6
تشتمل مديرية النقل البرى على ما يلى :
ا - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق وتكلف بما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
- السهر على تطبيق نظام النقل عبر الطرق للبضائع والمسافرين
- ضبط النصوص المتضمنة تنظيم التنسيق والانسجام المتعلقين بالنقل على السكة الحديدية وعبر الطرق
- - مراقبة النقل العمومي للمسافرين عبر المدن وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة - اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بقانون المرور الجزائري - وتنظيم السير عبر الطرق والاوضاع الادارية والتقنية التي تخضع لها شروط اطلاق السيارات للسير وضبطها،
- الدراسات المتعلقة بالامن عبر الطرق والوقاية من الاصطدامات
- القيام بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية لنقل المسافرين، العلاقات مع المصالح المتخصصة التابعة لمديرية النقل - البرى، ووضع هذه الهيئات وسيرها.
ب - المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتكلف بما يلى :
- ممارسة مراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، ولا سيما :
- مراقبة الاستغلال التقنى : المواقيت ، حركة القطارات خدمات المحطات ، صيانة واشغال الطرق والبنايات .
مشاريع الاشغال ، مراقبة مستودع القاطرات والمقطورات مراقبة الاستغلال التجارى وتسعيرة المسافرين والبضائع - ومراقبة المقبوضات التجارية وفتح واغلاق بعض المحطات
- الشؤون الادارية بصفة عامة والمستخدمون ومراجعة ميزانيات الاستغلال والمؤسسة.