المادة 4
تشتمل مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية على ما يلى :
أ المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتكلف بما يلى :
اعداد مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها في اطار خدمات - التحليق الجوى والاعلام الجوى والابحاث والانقاذ والمواصلات ومساعدات الراديو الخاصة بالملاحة الجوية
- تنسيق الانظمة والاجراءات الخاصة بالتحليق الجوى المدني والعسكري، الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375
- التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية (بما فيها برنامج تكوين واختيار مستخدمى التحليق الجوى والمواصلات الجوية ) ومراقبة تطبيقها، تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية الخاصة بالملاحة الجوية - وذلك بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي - وضع مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها، فيما يخص الاجهزة الاساسية والأجهزة المساعدة البصرية ومصالح المطارات
- تطبيق الاتفاقات الدولية بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والنصوص التشريعية والأنظمة المتعلقة بالمسائل الخاصة بالاجهزة الاساسية والاستغلال وتسيير الموانىء تحضير النصوص التنظيمية الوطنية والمتعلقة بالمميزات الطبيعية للمطارات مراقبة الاستغلال التقنى والتجاري للموانيء، -
- تجهيز وتنظيم ومراقبة مصالح الأمان المضادة للحريق في المطارات وكذلك الانقاذ، اعتماد المطارات المفتوحة للتحليق الجوى العمومي - والمطارات الخاصة.
ب - المديرية الفرعية للنقل الجوى والعمل الجوى، وتكلف بما يلى :
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها،
- مراقبة شركة الخطوط الجوية الجزائرية والوصاية عليها
- تحديد احتياجات النقل الجوى والعمل الجوى
- اعداد احصائيات النشاط الجوى تسليم رخص النقل الجوى والعمل الجوى
- تحديد شروط افتتاح وتسيير المصالح الجوية،
- تسهيل النقل الجوى
- مراقبة مستخدمى الملاحة : الليسانس والبروفيسه والاهلية البدنية
- تحضير الانظمة الخاصة بالاستغلال التقني للطائرات والسهر على تنفيذها، المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة بالحد الادنى من العمليات.
ج - المديرية الفرعية للارصاد الجوية الوطنية، وتكلف بما يلي :
- السياسة العامة للارصاد الجوية
- تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بانشاءات الوسائل العامة للارصاد الجوية، كالشبكات الاجمالية والمناخية وشبكات المواصلات الخاصة بالارصاد الجوية الوطنية والدولية ومعالجة معطيات الارصاد الجوية الاساسيسة للتحليل والرصد واحوال الطقس المرتقبة
- المصادقة على المخططات الخاصة بالمنشآت والوسائل المعدة للتعبئة في التراب الوطني بقصد كل تطبيق مختص بالأرصاد الجوية،
- تحضير التنظيم الوطني فيما يتعلق بالاستقلال العام للرصد الجوى والمناخي في مادة المساعدة في مجال كافة النشاطات الوطنية والدولية في التراب الوطني وفي مادة تكوين المستخدمين المتخصصين والضروريين لتنفيذ الأشغال الخاصة بالأرصاد الجوية
- تفتيش ومراقبة جميع الوسائل والمنشآت الخاصة بالارصاد الجوية وكذلك جميع الاشغال الخاصة بالارصاد الجوية في التراب الوطني
- تنظيم الابحاث الخاصة بالارصاد الجوية المحددة والتطبيقية تنسيق الاستغلال الخاص بالارصاد الجوية مع الارصاد الجوية للبلدان المجاورة ، تحضير الاتفاقات والانظمة الدولية للارصاد الجوية - بالاتصال مع المصالح الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية .