مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الاول — المرور بدون غرض عدواني
المادة 9
تستأنف السفينة الحربية الاجنبية بمجرد ما تزول الظروف التي اضطرت الى التوقف أو الارساء ، رحلتها بعد ان تحاط السلطات المختصة البحرية الجزائرية علما بذلك وعلى أي حال لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقف أو الارساء اربعا وعشرين ساعة الا اذا صدرت رخصة خاصة .