الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الاول — المرور بدون غرض عدواني
المادة 8
يقتضى المرور امكانية الوقوف أو الارساء ولكن بقدر ما يشكل الوقوف أو الارساء حادثا عاديا للملاحة أو حادثا مفروضا على السفن الحربية الموجودة في حالة رسو عارض اضطراري أو في حالة خطر .
وفي هذا الحالة ، يجب على قائد السفينة البحرية أن يعلم بدون تأخير السلطات البحرية الجزائرية ويحاط الممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي ترفع السفينة رايته علما بذلك .