الباب الثاني — التعريفات
المادة 6
تعنى عبارة « السفن الحربية ، : السفن الحربية والسفن المساعدة والسفن المدارس والسفن ذات مختبرات والغواصات والسفن الاخرى المخصصة للاستعمال العسكرى ..
وتعنى عبارة « المرور بدون غرض عدواني » : الملاحة فى المياه الاقليمية اما لاجتيازها دون دخول المياه الداخلية واما للقدوم الى المياه الداخلية أو للاتجاه الى عرض البحر آتيا من المياه الداخلية .
وتعنى عبارة « التوقف : : الاقامة الوقتية لسفينة حربية أجنبية أو وقوفها أو ارسالها فى المياه الاقليمية أو المياه الداخلية الجزائرية أو في ميناء جزائري .