مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 46
لا تطبق أحكام المقطع الاول من المادة 41 والمادة 44 من هذا المرسوم على السفن الحربية الاجنبية المشار اليها فيما يلى :
أ ) السفن الحربية التي يوجد على متنها عوامل أسرة مالكة أو رؤساء دول أجنبية .
ب ) السفن الحربية المضطرة الى الارساء العارض بسبب إعطاب جسيمة أو عاصفة أو حالات أخرى من القوة القاهرة .