مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 41
ان عدد السفن الحربية الاجنبية التي تحمل نفس الراية والمقبولة للارساء لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة الا اذا صدرت مخالفة يضاف الى هذا انه لا يمكن للغواصات ان تدخل المياه الاقليمية الجزائرية الاطافية ويمنع عليها القيام بعمليات غطس طيلة مدة اقامتها في الميناء .