الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 40
إن طلب التوقف يجب ان يتضمن علاوة على اسم قائد القوة البحرية وقواد السفن الحربية ، ما يلى :
عدد الضباط وضباط الصف والبحارة الموجودين على متن كل سفينة وفى ضمنهم اعضاء الإركان الحربية ، المميزات الرئيسية للسفن ، عدد ونوع الطائرات المحمولة ، عند الاقتضاء ،
- بيان الترددات اللاسلكية التي ترغب السلطة البحرية الاجنبية استعمالها في ميناء التوقف وكذا الاشارة الى القوة القصوى المصدرة 6 جميع الايضاحات المتعلقة بعمليات التموين أو التزويد الواجب القيام بها في ميناء التوقف ، الايضاحات المتعلقة بالمساعدات المادية التي ترى لازمة .