الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 37
اذا ادخلت تغييرات هامة على عدد وانواع السفن الحربية وعلى أماكن وتواريخ التوقف ، فان السلطات البحرية الاجنبية تحيط علما بذلك السلطة البحرية الجزائرية حسب الاجراءات المحددة بالنسبة لطلب التوقف الحقيقي .
وفي حالة ما اذا حدث التغيير اثناء الرحلة البحرية أو اذا كان الامر يتعلق بتغيير طفيف فعلى السلطة المسؤولة عن التغيير ان تعلم بذلك السلطة البحرية الجزائرية العليا بواسطة برقية .