مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 34
يجب على قائد السفينة الحربية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه ، ان يعلم بدون تأخير وقبل دخوله المياه الاقليمية الجزائرية ، السلطة البحرية التابعة لميناء الاستقبال أو في عدمها السلطة العسكرية المحلية بغرضه الذي يعلم به ممثلو بلده الدبلوماسيون أو القنصليون المعتمدون لدى الحكومة الجزائرية .