مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 33
يكون التوقف اضطراريا اذا كانت السفينة الحربية الاجنبية مضطرة الى البحث عن ملجأ في المياه الاقليمية أو المياه الداخلية أو في ميناء جزائري ، على أثر اعطاب جسيمة أو من جراء عاصفة أو حالات أخرى من القوة القاهرة .