مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الرابع — التوقفات الاضطرارية
المادة 31
تلفت السلطات الجزائرية المختصة نظر قائد السفينة أو القوة البحرية فى حالة عدم امتثال سفينة حربية لمقتضيات هذا المرسوم ، الى المخالفة المرتكبة وتدعوه لاحترام أو للتكليف باحترام هذه المقتضيات وذلك مع عدم المساس بتطبيق المقطع 2 من المادة 44 أعلاه .