مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثالث — التوقف الروتيني
المادة 31
ان مدة التوقف الروتينى لسفينة حربية أجنبية تحددها السلطات الجزائرية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، ووفقا للظروف ، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة خمسة أيام