مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثالث — التوقف الروتيني
المادة 30
لا يستلزم التوقف الروتيني السفينة حربية أجنبية القيام بأية زيارة ، غير انه اذا عبر قائد السفينة الحربية الزائرة عن رغبته في القيام بزيارة شخصية للسلطات البحرية أو العسكرية التابعة لميناء الاستقبال ، فله أن يقوم بها .