مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجب على السفن الحربية الاجنبية ان تمتنع عن | القيام في المياه الاقليمية والمياه الداخلية والموانىء الجزائرية باعمال مخالفة للسيادة الوطنية وبعمليات تتعلق بالكشف أو الغوص أو السير .
ويمنع عليها أن تقوم بجميع التمارين العسكرية الا اذا صدرت لها رخصة خاصة من السلطات الجزائرية المختصة .
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371