الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثالث — التوقف الروتيني
المادة 28
يطلب الترخيص في التوقف الروتيني السفينة حربية اجنبية حسب الاجراءات المحددة بالنسبة للتوقف غير الرسمى ، بيد انه يجب ايداع الطلب لدى السلطات الجزائرية المختصة ، في أجل ادناه خمسة عشر يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الزائرة .
غير انه يمكن ايداع هذا الطلب بدون اشتراط للاجل وذلك في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 27 أعلاه .