الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثالث — التوقف الروتيني
المادة 27
يكون التوقف روتينيا أي متبعا عادة :
1 - اذا كانت تسببه مهام تتعلق بنقل العتاد أو العمال أو المحروقات ،
- اذا كانت تسببه عمليات تتعلق بالبحث أو المساعدة أو الانقاذ .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1392 ه
3 - اذا كان يهدف الى تمكين السفن الحربية من اجراء اصلاح لاعطاب خفيفة ،
4 - اذا كانت تسببه عمليات التزويد أو التموين للسفينة الحربية