مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثاني — التوقفات غير الرسمية
المادة 25
ان برامج اقامة السفينة الحربية الزائرة يحدد باتفاق مشترك من الملحق البحرى أو العسكرى ممثل البلد الذي رخص لسفينته الحربية في القيام بتوقف غير رسمي والسلطات الجزائرية .