مرسوم رقم 72-194 · ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370

الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثاني — التوقفات غير الرسمية

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.