مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثاني — التوقفات غير الرسمية
المادة 22
يجوز ان يكون التوقف غير الرسمي لسفينة حربية اجنبية موضوعا لاداء التحية بواسطة طلقات المدفع ، ولهذه الغاية يجب على قواد السفن الحربية القائمة بزيارة ان يطلبوا الموافقة على ذلك من السلطات البحرية الجزائرية التابعة لميناء التوقف وذلك بواسطة ممثليهم المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية .