مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الثاني — التوقفات غير الرسمية
المادة 21
يجب أن يكون التوقف غير الرسمي لسفينة حربية أجنبية موضوعا لمنح رخصة من السلطات البحرية الجزائرية . ولهذه الغاية توجه السلطات البحرية الاجنبية طلبا الى وزارة الشؤون الخارجية في أجل ادناه ثلاثون يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة الحربية الاجنبية القائمة بالزيارة •