مرسوم رقم 72-194
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-194 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الاجنبية بالمياه الاقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانىء الجزائرية في زمن السلم . 1370
الباب الثالث — المرور بدون غرض عدواني والتوقفات › الفصل الثاني — التوقفات › القسم الاول — التوقفات الرسمية
المادة 15
ان البرنامج الرسمي للتوقف يحدده باتفاق مشترك وحسب العادات والعرف الدولين الملحق البحرى أو العسكرى والتابع للبلد الذي رخص السفينته الحربية في القيام بالتوقف الرسمي ، والسلطة البحرية الجزائرية .